فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٧٩
والأقرب عندي ما قاله ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٣٩٢ - ٣٩٣). مسألة ٧: لو نسي القنوت حتى يركع قضاه بعد رفع رأسه قبل السجود، ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه، وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٤١٧ - ٤١٨). مسألة ٨: لو لم يذكر القنوت حتى سجد في الثالثه قال الشيخان وعلى بن بابوية: يقضيه بعد التسليم. وقال ابن الجنيد: يقضيه في تشهده قبل التسليم ويسجد سجدتي السهو ولو نسي ذلك قنت (قضاه، خ ل) بعد التسليم وان قام عن مصلاه. (المختلف: ج ٢ ص ٤١٩). مسألة ٩: سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج سواء كانتا للزيادة أو النقصان، وهو اختيار ابن أبي عقيل (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: إن كان السهو للزيادة كان محلهما بعد التسليم، وإن كان للنقصان كان قبل التسليم (الى ان قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه سعد بن سعد الأشعري - في الصحيح - قال: قال الرضا عليه السلام في سجدتي السهو: إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده [١] وعن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى أسجد سجدتي السهو؟ قال: قبل التسليم، فإذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك [٢]... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٤٣١ - ٤٣٢). الفصل الثاني: في قضاء الصلوات مسألة ١: الظاهر من كلام الشيخين القول بالمضايقه وهو وجوب ترتب الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: وقت الذكر لما فات من الفروض وقت القضاء ما لم يكن آخر فريضة يخشى ان ابتدأ بالقضاء، فاتته الصلاة التي هي في وقتها، فان لم يكن
[١] الوسائل: ج ٥ ص ٣١٤ باب ٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٤.
[٢] المصدر: حديث ٥.