فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٧٤
وقال ابن الجنيد: صلاة الليل يستحب أن يؤتى بها في ثلاثة أوقات لقوله تعالى: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار [١] وقد روى أهل البيت: أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء نام ثم انتبه (تنبه، خ ل) فصلى أربعا ثم نام ثم انتبه فيصلي اربعا ثم ينام ثم ينتبه فيوتر ويصلي ركعتي الفجر (٢) والمشهور الأول... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٣٣٠). المطلب الثاني في صلاة الاستسقاء: مسألة ١: قال السيد المرتضى رحمه الله في المصباح: ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء، يحمل بين يدي الأمام الى الصحراء، وكذا قال ابن الجنيد، وابن أبي عقيل... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٣٣٢). مسألة ٢: المشهور أن الأمام يصلي ركعتي الاستسقاء، ثم يصعد المنبر ويخطب (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: يصعد الأمام المنبر قبل الصلاة وبعدها... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٣٣٤). مسألة ٣: اختلف الشيخان في تقديم الخطبتين على التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد فالمفيد رحمه الله قدم الخطبتين والشيخ رحمه الله قدم الذكر، والشيخ أبو جعفر بن بابويه، والسيد المرتضى، وابن إدريس، وأبو الصلاح، وابن البراج، وسلار على الأول. وابن أبي عقيل، وابن حمزة على الثاني. وابن الجنيد قال بالأول أيضا، لان مذهبه تقديم الخطبتين على الصلاة ويجعل التكبير وباقي الذكر متأخرا عنها... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٣٣٥ - ٣٣٦). مسألة ٤: اختلف الشيخان في كيفية الذكر، فقال المفيد: يستقبل القبلة ويكبر الله مائة مرة ثم يلتفت عن يمينه فيسبح الله تعالى مائة ثم يلتفت عن يساره فيحمد
[١] طه: ١٣٠.
[٣] الكافي: ج ٣ ص ٤٤٥ باب صلاة النوافل حديث ١٣.