فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٧٢
مسألة ٣: قال الشيخ في الخلاف: إذا انزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب، واستدل بالأجماع على جوازه وبالاحتياط على استعماله (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ان كانت امرأه مد على القبر ثوبا ولم يرفعه الى أن يغطيها (يغيبها، خ ل) باللبن... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٣١٢ - ٣١٣). مسألة ٤: أطلق الأصحاب استحباب خروج النازل الى القبر من رجليه، وقال ابن الجنيد: يخرج من قبر الرجل من عند رجليه، ومن قبر المرأة من عند رأسها... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٣١٣). مسألة ٥: قال الشيخ في النهاية: يكره تجصيص القبور وتظليلها، وفي المبسوط: تجصيص القبر والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعا. وقال ابن الجنيد: ولا أحب أن يفصص ولا يجصص، لأن ذلك زينة، لا بأس بالبناء عليه وضرب الفسطاط لصونها ومن يزورها... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٣١٥). مسألة ٦: قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن يجلس الأنسان الى أن يفرغ من دفن الميت وبه قال ابن الجنيد، وجعله ابن حمزة مكروها... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٣١٧). مسألة ٧: المشهور استحباب التربيع في حمل الجنازة وقال ابن الجنيد: ترفع الجنازة من أي جوانبها قدر عليه (الى ان قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه أحمد بن محمد عن الحسين قال: كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما خف على رجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب: من ايها شاء [١].... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٣١٨). مسألة ٨: قال ابن الجنيد: لا بأس بالنوح، وحرمه الشيخ في المبسوط وابن حمزة... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٣٢٢). مسألة ٩: لا يجوز تحويل الميت بعد دفنه (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوب عليها ولصلاح يراد بالميت (الى ان قال):
[١] الوسائل: ج ٢ ص ٨٢٩ باب ٨ من ابواب الدفن حديث ١.