فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٧٠
قال: لا تصل على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا غيرها، فإذا استهل فصل عليه وورثه [١]... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٢٩٩ - ٣٠٠). مسألة ٣: قال الشيخ: أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث، وإن كان إمام الأصل حاضرا قدمه الولي وجوبا وإلا تخير الولي في تقديم من شاء وإن كان بشرائط الأمامة جاز أن يتقدم. وقال ابن الجنيد: الأولى بالصلاة على الميت إمام المسلمين ثم خلفاؤه ثم امام القبيلة (الى ان قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بأن له ولاية الصلاة في الفرائض ففي الجنائز أولى، والجواب المنع من الملازمة. (المختلف: ج ٢ ص ٣٠٣ - ٣٠٤). مسألة ٤: قال الشيخ رحمه الله: إذا حضر جماعة من الأولياء كان الأب أولى ثم الولد، ثم ولد الولد ثم الجد، وابن الجنيد جعل الجد أولى ثم الأب ثم الولد (الى ان قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بأن منصب الأمامة أليق بالأب من الولد والجد أب الأب فكان أولى من الأب... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٣٠٤). مسألة ٥: قال ابن الجنيد: الموصى إليه أولى بالصلاة من القرابات، ولم يعتبر علماؤنا ذلك (الى ان قال): احتج - يعني ابن الجنيد -: بعموم قوله تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٣٠٤). مسألة ٦: قال الشيخان: من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر يوما وليلة، فان زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: يصلى عليه ما لم يعلم منه تغير صورته... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٣٠٥). مسألة ٧: قال الشيخ في النهاية: إذا اجتمع الرجل والعبد والصبي والمرأة فليتقدم الصبي أولا ثم المرأة ثم العبد ثم الرجل ويقف الأمام عند الرجل (الى ان قال):
[١] الوسائل: ج ٢ ص ٧٨٨ باب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.