فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٦٩
وقال ابن الجنيد: لو حضرت صلاة الكسوق وغيرها بدأ بما يخشى فوته وضرره... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٢٨٦ - ٢٨٧). مسألة ٥: لو دخل وقت فريضة وحصل السبب دفعة فان تضيق وقت إحداهما تعينت للأداء، ثم يصلى بعدها ما اتسع وقتها وان تضيق تعينت الحاضرة (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: لو حضرت صلاة الكسوف وغيرها بدأ بما يخشى فوته وضرره... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٢٨٦ - ٢٨٧). مسألة ٥: قال ابن الجنيد: وهي واجبة على كل مخاطب سواء كان على الأرض أو راكب سفينة أو دابة عند يقينه به، ويستحب أن يصليهما (يصليها، خ ل) على الأرض وإلا فبحسب حاله، وهو يشعر بجواز فعلها على الدابة (الى ان قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه علي بن فضل الواسطي قال: كتبت الى الرضا عليه السلام: إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا اقدر على النزول؟ فكتب إلي: صل على مركبك الذي أنت عليه [١]. والجواب [٢] وقع عاما فلا تخصص بالسؤال... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٢٩١ - ٢٩٢). الفصل الرابع: في الصلاة على الأموات ودفنهم وفيه مطلبان: المطلب الأول في الصلاة على الميت: مسألة ١: المشهور أنه لا تسليم في هذه الصلاة، وقال ابن الجنيد: ولايستحب التسليم فيها، فان سلم الأمام فواحدة عن يمينه يعلم بها انصرافه، (الى أن قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه سماعة، قال: فإذا فرغت سلمت عن يمينك (١)... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٢٩٧ - ٢٩٨). مسألة ٢: المشهور انه يصلى على الصبي إذا بلغ ست سنين ولا يصلى وجوبا على من نقص عن ذلك، وقال ابن الجنيد: يصلى على الطفل إذا استهل (الى ان قال): احتج ابن الجنيد بما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام
[١] الوسائل: ج ٥ ص ١٥٧ باب ١١ من أبواب صلاة الكسوف حديث ١.
[٢] يعني جواب الأمام عليه السلام بقوله: صل على مركبك... الى آخره.
[٣] الوسائل: ج ٢ ص ٧٦٩ باب ٢ من أبواب صلاة الجنازة آخر حديث ٦.