فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٦٨
الفصل الثالث: في صلاة الكسوف مسألة ١: قال الشيخ في النهاية والمبسوط صلاة الكسوف والزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: وتلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٢٧٧ - ٢٧٨). مسألة ٢: قال السيد المرتضى رحمه الله في الأنتصار: مما انفردت به الأمامية القول بوجوب صلاة كسوف الشمس والقمر ويذهبون الى ان من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: واستحب رفع الأنسان عن نفسه كل شغل يشغله عنها فان لم يرفع ذلك عنه الى أن انجلى قضى صلاة الكسوف وكذلك إن كان نائما أو غافلا لم يعلمه حتى انجلى، وقضاؤه إذا احترق القرص كله ألزم منه إذا احترق بعضه... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٢٨٠ - ٢٨١). مسألة ٣: قال السيد المرتضى: يجب أن يكون فراغك من الصلاة مقرونا بانجلاء الكسوف فان فرغت قبل الانجلاء أعدت الصلاة (الى ان قال): وقال الشيخان وابنا بابويه وابن الجنيد وابن حمزة وابن البراج باستحباب الأعادة... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٢٨٤ - ٢٨٥). مسألة ٤: لو دخل وقت فريضة وحصل السبب دفعة فان تضيق وقت إحداهما تعينت للأداء ثم يصلى بعدها ما اتسع وقتها وان تضيق تعينت الحاضرة (الى أن قال):