فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٦٥
مسألة ٦: المشهور أن مع اختلال الشرائط يستحب الأتيان بها كما لو صلى مع الشرائط. وقال ابن الحنيد: تصلي مع الشرائط ركعتين، ومع اختلالها أربعا وبه قال علي بن بابويه (الى ان قال): احتج - يعنى ابن الجنيد - بما رواه أبو البختري، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: من فاتته (فاته، خ ل) صلاة العيد فليصل أربعا [١]، ولانها عوض عن مساوي الجمعة فكان عدده كعدد عوض مساويه... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٢٦٦). مسألة ٧: قال علي بن بابويه: إذا صليت بغير خطبة صليت أربع ركعات بتسليمة. وقال ابن الجنيد: تصلى أربع مفصولات، احتج بما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله: انه قال: صلاة النهار مثنى مثنى [٢] خرج من ذلك الفرائض اليومية بالأجماع فبقي الباقي على عمومه، ولأنها كالأصل وهي مثنى، إذ القضاء تابع للأداء ووجوب الزيادة لتفويت الفريضة لا ينافي التبعية... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٢٦٧). مسألة ٨: أطلق في الخلاف كراهة التنفل، وكذا ابن بابويه في المقنع (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ولا يستحب التنفل قبل الصلاة ولا بعدها للمصلي في موضع التعبد (العيد، خ ل) فإن كان الاجتياز بمكان شريف كمسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فلا أحب إخلاءه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك في البدأة والرجعة في مسجده [٣] فقد خالف ابن الجنيد الشيخ رحمه الله تعالى في مقامين:
[١] لم نعثر على هذه الرواية، نعم قد ورد صلاة الليل مثنى مثنى راجع العوالي ج ١ ص ١٢٩ مع ذيله.
[٢] المصدر السابق.
[٣] مستفاد من حديث ١٠ من أبواب صلاه العيد من الوسائل: ج ٥ ص ١٠٢.