فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٦٣
الفصل الثاني: في صلاة العيدين مسألة ١: قال الشيخ رحمه الله: يبدأ بعد تكبيرة الاحرام بالقراءة ثم يكبر التكبيرات للقنوت في الركعة الاولى، وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراءة، وهو قول السيد المرتضى، وابن أبى عقيل، وابن حمزة، وابن إدريس، وابن بابويه، والمفيد وأبي الصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، إلا أن السيد المرتضى قال: فإذا نهض الى الثانية كبر وقرأ ثم كبر الباقي بعد القراءة. وكذا قال المفيد وأبو الصلاح وابن زهرة وابن البراج (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: التكبير في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعده (الى أن قال): احتج ابن الجنيد: بما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام قال: التكبير في العيدين في الاولى سبع قبل القراءة، وفي الاخيرة خمس بعد قراءة [١]. وفي الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن التكبير في العيدين؟ قال: التكبير في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة [٢]. (المختلف: ج ٢ ص ٢٥٢ - ٢٥٣). مسألة ٢: لا خلاف في عدد التكبير الزائد وانه تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الثانية (الى ان قال): لكن الخلاف في وضعه فالشيخ على انه في الاولى بعد القراءة يكبر خمس تكبيرات ويقنت خمس مرات عقيب كل تكبيرة قنتة ثم يكبر تكبير للركوع ويركع وفي الثانية بعد القراءة يكبر أربع مرات يقنت عقيب كل تكبيرة قنتة ثم يكبر الخامسة للركوع، ذهب إليه ابن أبي عقيل، وابن الجنيد، وابن حمزة، وابن إدريس... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٢٥٥ - ٢٥٦).
[١] الوسائل: ج ٥ ص ١٠٩ باب ١٠ من أبواب صلاة العيد حديث ١٨.
[٢] الوسائل: ج ٥ ص ١٠٩ باب ١٠ من أبواب صلاة العيد حديث ٢٠.