فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٦١
مسألة ٧: من كان على رأس ازيد من فرسخين لم يجب عليه الحضور الى الجمعة، فان تم عنده العدد وجب عليه إقامتها عنده أو الحضور وإلا فلا، (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ووجوب السعي إليها على من سمع النداء بها أو كان يصل الى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه وهو يناسب قول ابن أبي عقيل (الى ان قال): واحتج ابن أبي عقيل وابن الجنيد بما رواه زرارة في الصحيح قال: قال أبو جعفر عليه السلام الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهلة أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا الى رحالهم قبل الليل وذلك سنة الى يوم القيامة [١]... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٢٢٦ - ٢٢٩). مسألة ٨: المشهور ان المسافر إذا نوى مقام عشرة أيام وجب عليه الحضور وإن نوى مقام أقل لا يجب عليه. وقال ابن الجنيد: المسافر إذا نوى مقام خمسة أيام في البلد لزمه حضورها (الى أن قال): احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام؟ قال: فليتم الصلاة إن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم، وان كان أقام يوما أو صلاة واحدة فقال له: محمد بن مسلم: بلغني انك قلت: خمسا، فقال: قد قلت ذلك، قال أبو ايوب: فقلت: (أنا، خ ل) جعلت فداك يكون أقل من خمس؟ فقال: لا... الى آخره (١). (المختلف: ج ٢ ص ٢٣٠). مسألة ٩: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: من تجب عليه الجمعة يجوز له تركها
[١] الوسائل: ج ٥ ص ١١ باب ٤ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١.
[٢] الوسائل: ج ٥ ص ٥٢٧ باب ١٥ من أبواب صلاة المسافر حديث ١٢.