فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٦٠
مسألة ٣: قال الشيخ في النهاية والمبسوط: ينبغي للأمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وليس يجب أن يصعد الأمام المنبر إلا بعد زوال الشمس ووجوب التأذين... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٢١٢). مسألة ٤: قال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس صعد الأمام المنبر وجلس، وقام المؤذن فأذن، فإذا فرغ المؤذن من أذانه قام خطيبا للناس، وكذا قال ابن الجنيد، وابن حمزة، وابن إدريس... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٢١٧). مسألة ٥: قال الشيخ في المبسوط: أقل ما يكون الخطبة أربعة أصناف، حمد الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن، ومثله قال ابن حمزة (الى أن قال): وقال ابن الجنيد عن الخطبة الاولى: ويوشحها بالقرآن وعن الثانية: إن الله يأمر بالعدل والأحسان... الى آخر الاية. (المختلف: ج ٢ ص ٢١٨ - ٢١٩). مسألة ٦: قال الشيخ في الجمعة قنوتان: في الاولى (الأول، خ ل) قبل الركوع، وفي الثانية بعده، وبه قال سلار، وابن البراج، وابن حمزة (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ولا يدع الأمام وغيره القنوت في الجمعة صلاها بالتمام أو بالقصر، قال: وقد روي عن أبى عبد الله عليه السلام وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام: ان القنوت للأمام إذا قصرها وللذين خلفه في الركعة الاولى، والأمام الذي يصليها ظهرا ومن خلفه، والمنفرد في الركعة الثانية قبل الركوع [١]. وقال في موضع وصف الصلاة: وموضع القنوت بعد القراءة من الثانية وقبل الركوع في الفرض والتطوع غير الجمعة... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٢٢٣ - ٢٢٤).
[١] راجع الوسائل: ج ٤ ص ٩٠٣ باب ٥ من أبواب القنوت وروايات هذا الباب أكثرها عن أبي عبد الله عليه السلام وبعضها عن أبي جعفر عليه السلام ولم نعثر على رواية عن أبي الحسن الرضا عليه السلام فراجع.