فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٥٩
وهذا التكبير والتسبيح، والتحميد، والتهليل لم ينقل في المشهور... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ١٨٨). الفصل السادس: في التروك مسألة ١: جعل أبو الصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها غير مبطل للصلاة، وجعل ابن الجنيد تركه مستحبا... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ١٩١). مسألة ٢: قال الشيخ رحمه الله في الخلاف: لا يجوز التطبيق في الصلاة، وهو أن يلصق (يطبق، خ ل) احدى يديه الى (على، خ ل) الاخرى ويضعهما بين ركبتيه وقال ابن الجنيد: ولا يجمع بين راحتيه ويجعلهما بين ركبتيه وهو التطبيق لأن ذلك منهي عنه. (المختلف: ج ٢ ص ١٩٣). الباب الثالث في باقي الصلوات وفيه فصول: الأول: في صلاة الجمعة مسألة ١: يشترط في الجمعة العدد إجماعا، واختلف علماؤنا على قولين: فالذي ذهب إليه المفيد، والسيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وسلار، وابن إدريس انه خمسة... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٢٠٧). مسألة ٢: نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى رحمه الله تعالى: ان الامام إذا صعد المنبر استحب له ان يسلم على الناس قال: ولا أرى بذلك بأسا، وقال الشيخ في الخلاف: انه ليس بمستحب. وقال ابن الجنيد: ولو ترك التسليم على الحاضرين عند جلوسه على المنبر لم يكن بذلك ضرر، وهو يشعر بالاستحباب... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٢١١).