فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٥٠
والاعمى يجوز له الرجوع (ان يرجع، خ) الى غيره في معرفة القبلة لانه لا يمكنه معرفتها بنفسه (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: الأعمى ليس من أهل الاجتهاد في القبلة في الصحراء، وعليه أن يصلي باجتهاد غيره من أهل العدالة عنده، فان عدم ذلك صلى الى أربع جهات... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٦٥ - ٦٦). مسألة ٣: لو اجتهد وظن القبلة فصلى ثم تبين الخطأ بعد فراغه، قال الشيخ: فان كان في الوقت أعاد الصلاة على كل حال وإن كان قد مضى فلا إعادة إلا أن يكون قد استدبر القبلة فانه يعيدها (الى أن قال): وابن الجنيد: قال: إن صلى الى غير القبلة أعاد في الوقت لا في خارجه، واطلق... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٦٨ - ٦٩). مسألة ٤: قال ابن أبي عقيل: لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة، فصلى حيث شاء مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة، وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه. وقال الشيخان: متى اطبقت السماء بالغيم ولم يتمكن الأنسان من استعلام القبلة أو كان محبوسا في بيت أو بحيث لا يجد دليلا على القبلة فليصل الى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة الى أي جهة شاء، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وأبي الصلاح، وسلار، وابن حمزة، وابن البراج، وهو اختيار ابن إدريس أيضا والوجه ما ذهب إليه الجماعة... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٦٧). الفصل الثالث: في اللباس مسألة ١: للشيخ في السنجاب قولان: أحدهما: الجواز اختاره في كتاب الصلاة من النهاية وكذا في المبسوط حتى انه قال فيه فأما السنجاب والحواصل فلا خلاف في أنه يجوز الصلاة فيهما (الى أن قال): ومنع أيضا في كتاب الأطعمة من النهاية منه، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فانه قال: يصلي في وبر ما احل