فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٤٢
باب النجاسات وأحكامها (الى قوله): وفيه فصول: الأول في أصنافها: مسألة ١: وفي أبوال البغال والحمير والخيول وأرواثها قولان (الى ان قال): وفي أصحابنا من قال: البغال والحمير والدواب وأرواثها نجس يجب إزالة قليله وكثيره، وهذا كما اختاره في كتابي الأخبار وقال في النهاية: يجب إزالتها وهو اختيار ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٤٥٧). مسألة ٢: المشهور ان بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس لكن يكفي صب الماء عليه من غير عصر حتى أن السيد المرتضى ادعى إجماع العلماء على نجاسته. وقال ابن الجنيد: بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فان بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس (الى قوله): احتج ابن الجنيد: بما رواه السكوني عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين [١]، ولانه لو كان نجسا لوجب غسله كبول البالغ ولم يكتف بالصب كغيره من الأبوال... الى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٤٥٩ - ٤٦٠). مسألة ٣: الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا وقد رواه ابنا بابويه، عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقد رويناه نحن أولا في المسألة السابقة [٢]... الى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٤٦٠). مسألة ٤: المشهور عندنا طهارة المذي ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن بابويه وجمهور علمائنا.
[١] الوسائل: ج ٢ ص ١٠٣ باب ٣ من ابواب النجاسات حديث ٤.
[٢] تقدم ذكر موضعها آنفا فراجع.