فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٤١
الثانية، فان ركعها مضى في صلاته، فان وجده بعد الركعة الاولى وخاف من ضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوت ان يجزيه ان لا يقطع صلاته، وأما قبله فلابد من قطعها مع وجود الماء (الى ان قال): واحتج ابن الجنيد: بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم - في الصحيح - قال: قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى (فيتيمم ويصلي، خ ل) ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما أو يتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان انه دخلها (دخلهما، خ ل) وهو على طهر بتيمم (تيمم، خ ل) قال زرارة: قلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدة فأصاب الماء؟ قال: يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم [١]... الى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٤٣٥ - ٤٣٦). مسألة ٢: متعمد الجنابة إذا خشي على نفسه بالتلف (التلف، خ ل) باستعمال الماء تيمم وصلى (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا اختار لاحد أن يتلذذ بالجماع اتكالا على التيمم من غير جنابة أصابته، فان احتلم أجزأءه. وهو يشعر بعدم الاجزاء واختار ابن إدريس عدم الأعادة وهو الوجه عندي... الى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٤٣٧). مسألة ٣: قال الشيخ رحمه الله: من منعه الزحام يوم الجمعة عن الخروج لأعادته (لأعادة، خ ل) الطهارة التي نقضها تيمم وصلى، فإذا خرج من المسجد توضأ واعاد الصلاة: وقال ابن الجنيد: وممن يحال عن الماء من لا يجزيه إلا الاعادة كمن كان في المسجد على غير طهور أو كان طاهرا فنام فلم يمكنه الخروج ولا يقدر على ما يتطهر به... الى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٤٣٩).
[١] الوسائل: ج ٢ ص ٩٩٢ باب ٢١ من ابواب التيمم حديث ٤ مع اختلاف يسير.