فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٧
قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه وان وجد عظم بلا لحم صلي عليه [١]. وعن محمد بن خالد (عن أبيه، خ) عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد الرجل قتيلا، فان وجد عضو من أعضائه تام صلى على ذلك العضو ودفن، وان لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن [٢]. (المختلف: ج ١ ص ٤٠٥ - ٤٠٦). مسألة ١٠: المشهور انه يستحب أن يكتب على الاكفان والجريدتين اسم الميت وانه يشهد الشهادتين (الى ان قال) وقال ابن الجنيد: يستحب أن يكتب على الكفن بالطين والماء اسم الميت وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله (الى ان قال) واطلق ابن الجنيد الطين. (المختلف: ج ١ ص ٤٠٦ - ٤٠٧). مسألة ١١: قال الشيخ رحمه الله في النهاية: إذا مات الميت في البحر ولم يقدر على الشط لدفنه غسل وحنط وكفن وصلي عليه ثم ثقل وطرح في البحر ليرسب الى قرار الماء، وكذا قال المفيد. قال (وقال، خ) ابن إدريس وهذا هو الأظهر من الأقوال وقال بعض أصحابنا: يترك في خابية ويشد رأسها ويدفن في البحر ورد بذلك بعض الروايات [٣] واختاره الشيخ في مسائل الخلاف، وهو اختيار ابن الجنيد والظاهر انه ليس في ذلك خلاف طائل... الى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٤١٠). مسألة ١٢: المشهور انه يستحب أن يكتب على الأكفان والجريدتين اسم الميت، وانه يشهد الشهادتين ويذكر الأئمة: بتربة الحسين عليه السلام إن وجد، فان تعذر كتب بالأصبع ويكره بالسواد، ذكر ذلك الشيخ رحمه الله (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: يستحب أن يكتب على الكفن بالطين والماء اسم الميت، (١)
[١] الوسائل: ج ٢ ص ٨١٦ باب ٣٨ من ابواب صلاة الجنازة حديث ٨.
[٢] الوسائل: ج ص باب ٣٨ حديث ٩ من ابواب صلاة الجنازة، قال: ورواه الصدوق مرسلا وزاد: وان لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه.
[٣] الوسائل: باب ٤٠ من أبواب الدفن ج ٢ ص ٨٦٦.