فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٦٥
شبه العقد عظم (عظما، خ ل) يابسا فذلك أول العظم ما يبتدى ففيه أربعة دنانير ومتى زاد زيد أربعة حتى يتم الثمانين، فان اكتسى العظم لحما وسقط الصبي لا يدرى أحيا كان أو ميتا فانه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة وقد استوجب الدية، ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه. ورواه ابن الجنيد أيضا عن أهل البيت عليهم السلام ورواه الشيخ في التهذيب أيضا عن الصادق عليه السلام [١]... الى آخره. (المختلف: ص ٨١٤). مسألة: المشهور انه إذا ضرب الحبلى فماتت ومات الحمل في جوفها بعد تيقن حياته وجب عليه دية الحبلى ونصف دية الذكور ونصف دية انثى للحمل، اختاره الشيخان، وسلار وابن البراج وابن حمزة، وهو أيضا قول ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ص ٨١٤). مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها كان عليه عشرة دنانير عشر دية الجنين يسلمه إليها على ما روي في الأخبار [٢] (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وقد روي إباحة العزل عن الحرة عن علي بن الحسين ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد عليهم السلام... الى آخره. (المختلف: ص ٨١٤ - ٨١٥) مسألة: قال الشيخ في النهاية: دية كلب السلوقي أربعون درهما لا يزاد عليه (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: دية الكلب الذي للصيد قيمته ولا يتجاوز به أربعين درهما، ودية الكلب الأهلي زبيل من تراب (الى أن قال): وقول ابن الجنيد عندي حسن. وعليه دلت رواية السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام
[١] لم ينقله في الوسائل بهذا المضون مجتمعا فراجع المقنع: باب الديات ص ٤٢ طبع المطبعة الاسلامية وراجع الوسائل: ج ١٩ ص ٢٣٩ باب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٥ - ٦
[٢] الوسائل: ج ١٩ ص ٢٣٧ باب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.