فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٦٤
الصدوق في المقنع عن قضاء علي عليه السلام [١]، ورواه أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه، وتبعه ابن البراج في الكامل وابن حمزة ورواه أيضا ابن الجنيد عن قضاء أمير المؤمنين عليه السلام... الى آخره. (المختلف: ص ٨١٢). مسألة: قال الشيخ في الخلاف: في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا كان أو أنثى (الى أن قال): وقال ابن أبي عقيل: ولو ان رجلا ضرب أمة قوم وهي حامل فمات الجنين في بطنها فعليه نصف عشر قيمة الأمة فان ضربها فألقته حيا ثم مات فان عليه عشر قيمتها، وهو قول ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ص ٨١٣). مسألة: قال الشيخ في النهاية: الجنين أول ما يكون نطفة وفيه عشرون دينارا (الى أن قال): والصدوق قال في المقنع [٢]: في النطفة عشرون دينارا، فان خرج في النطفة قطرة دم فهي عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا فان قطرت قطرتين فأربعة وعشرون دينارا، فان قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون دينارا، فان قطرت أربع قطرات ففيها ثمانية وعشرون دينارا فان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة. فان كان علقة فأربعون دينارا، فان خرجت مخضخضة بالدم فان كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه إلا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد، وما كان من دم أسود فان ذلك من الجوف، فان كان في العلقة شبة العرق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا، فان كان في المضغة
[١] الوسائل: ج ١٩ ص ٢٩٥ باب ٤ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ١، نقلا عن المشايخ الثلاثة ولم ينقله عن المقنع وما في الشرح نقل بالمعنى فلاحظ.
[٢] في نسخة المقنع هكذا: اعلم ان في النطفة عشرين دينارا وفي العلقة أربعين دينارا وفي المضعة ستين دينارا، وفي العظمة ثمانين دينارا، فإذا كسى لحمه ففيه مائة دينار حتى يسهل، فإذا استهل ففيه الدية كاملة، فان خرج في النطفة قطرة... الى آخره. المقنع: ص ٥٠٩ باب الديات، طبع مؤسسة الأمام الهادي عليه السلام.