فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٦٣
مسالة ٣: قال الشيخان: دية الجنين مائة دينار إذا لم تلجه الروح بعد تمام خلقته، وبه قال الصدوق في المقنع ورواه في من لا يحضره الفقيه [١] وهو قول السيد المرتضى وأبي الصلاح وسلار وابن البراج وابن حمزة وابن ادريس. وقال ابن الجنيد: وإذا القي الجنين ميتا من غير أن يتبين جناية بعد الجناية على الام كان فيه غرة عبد أو أمة إذا كانت الام حرة مسلمة وقدر قيمة الغرة قدر نصف عشر الدية (الى أن قال): احتج القائلون بالغرة - يعني ابن الجنيد وابن أبي عقيل - بما رواه أبو بصير، عن الصادق عليه السلام قال: إن ضرب رجل (الرجل، خ ل) امرأة حبلى فالقت ما في بطنها ميتا، فان عليه غرة عبد أو أمة يدفعه إليها [٢]. وعن السكوني، عن الصادق عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فالقت ما في بطنها غرة عبد أو أمة [٣] وغير ذلك من الأحاديث... الى آخره. (المختلف: ص ٨١٣). مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو قتل اثنان رجلا وكان أحدهما لو انفرد بقتله قتل دون الاخر، فان كان عدم وجوب القود على الاخر لمعنى فيه مثل أن يشارك الأب أجنبيا في قتل الولد، أو المسلم نصرانيا في نصراني، أو الحر العبد في قتل عبد، فعلى شريكه القود دونه، (الى أن قال): وقوي في المبسوط وجوب القود على العامد سواء سقط القود عن شريكه لمعنى فيه أو في فعله، وهو المعتمد، وبه قال ابن الجنيد، وابن ادريس... الى آخره (المختلف: ص ٨١٢ - ٨١٣). مسألة: قال الشيخ في النهاية والخلاف: وفي اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها ستة دنانير، فان اخضر فثلاثة دنانير، فان احمر دينار ونصف، وكذا رواه
[١] الوسائل: ج ١٩ ص ٢٣٧ باب ١٩ من أبواب ديات الاعضاء حديث ١.
[٢] الوسائل: ج ١٩ ص ٢٤٣ باب ٢٠ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٥.
[٣] الوسائل: ج ١٩ ص ٢٤٣ باب ٢٠ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٣.