فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٦
ويخلع عنه السراويل إلا أن يكون فيه دم... الى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٤٠٢). مسألة ٧: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: الجنب (إذا استشهد أو قتل في سبيل الله، خ ل) لا يجب غسله وكان حكمه حكم من ليس كذلك. وقال ابن الجنيد يغسل (الى أن قال): احتج ابن الجنيد بأن الملائكة غسلت حنظلة بن الراهب من بين قتلى احد لانه كان جنبا [١]. وبما رواه عيص - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وهو جنب؟ قال: يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك [٢]... الى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٤٠٣ - ٤٠٤). مسألة ٨: قال الشيخ رحمه الله: إذا وجد ميت في المعركة وليس به أثر القتل فحكمه حكم الشهداء. وقال ابن الجنيد: الشهيد من وجد به أثر فعل من عدوه الذي كان به خروج نفسه ظلما، ومن لم يوجد به أثر ذلك عمل به كما يعمل بالأموات، (الى أن قال): احتج ابن الجنيد بان اسم القتل هو العلة في الشهادة، ولم يثبت القتل لجواز استناد موته الى غير القتل فلا يثبت به (المعلول، خ). (المختلف: ج ١ ص ٤٠٤ - ٤٠٥. مسألة ٩: إذا وجد بعض الميت، فان كان الصدر فحكمه حكم الميت يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، ويدفن وان كان غيره فان كان فيه عظم غسل وكفن ودفن من غير صلاة، وان لم يكن فيه عظم لف في خرقة ودفن من غير غسل ولا صلاة. وقال ابن الجنيد: ولا يصلى على عضو الميت والقتيل إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه أو يكون عظما مفردا (منفردا، خ ل) ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسل بدنه ولم يفصل الى الصدر وغيره (الى أن قال): احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: إذا (١)
[١] الوسائل: ج ٢ ص ٦٩٨ باب ١٤ من أبواب غسل الميت حديث ٢.
[٢] الوسائل: ج ٢ ص ٧٢١ باب ٣١ من ابواب غسل الميت حديث ٦.