فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٥٩
على عاقلته، وتبعه ابن البراج، وهو قول ابن الجنيد ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه... الى آخره. (المختلف: ص ٧٩٩). مسألة: قال ابن البراج: إذا دخل ستة غلمان الماء فغرق واحد منهم وشهد اثنان منهم على الثلاثة بأنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه فيجب أن يفرض الدية أخماسا على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خمسا الدية (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو تجارح اثنان فقتل أحدهما قضي بالدية على الباقي ووضع منها عنه أرش الجناية عليه... الى آخره. (المختلف: ص ٨٠١). الفصل الخامس في ديات الأعضاء مسألة: قال الشيخ في النهاية: من قلب على رأس انسان ماء حارا فأسقط شعره فلم ينبت كان عليه الدية كاملة (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: واللحية إذا حلقت فلم ينبت، ففيها الدية فان نبتت فثلث الدية، وكذلك شعر المرأة... الى آخره. (المختلف: ص ٨٠١). مسألة: لو ادعى نقصان ضوء إحدى العينين، قال في النهاية: اعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جوانبه بعد ان تشد الاخرى (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ويستدل على ذلك إذا ادعاه في إحدى العينين بالبيضه وقدر نظر العين المدعى فيها نقص زوال نظرها في نظر الصحيحة... الى آخره. (المختلف: ص ٨٠٢). مسألة: قال الشيخ في النهاية: وفي العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة أو قد ذهبت في آفة من جهة الله تعالى (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: والأعور ولادة إذا فقئت عينه كانت له الدية كاملة، لأن الجاني أذهب جميع بصره. (المختلف: ص ٨٠٢). مسألة: قال الشيخ في النهاية: وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة وكذا في الخلاف والمبسوط ونحوه قال الصدوق في المقنع وابن الجنيد،