فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٤٩
مسألة: المشهور بين علمائنا ان النصاب الذي يجب فيه قطع السارق ربع دينار ذهبا خالصا أو ما قيمته ذلك، سواء كان منقوشا أو لا، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن حمزة وابن زهرة وأكثر علمائنا (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله جعفر بن محمد عليهم السلام ان القطع في خمس دينار أو في درهمين [١] وروى أيضا الدرهمين عن موسى بن جعفر عليهما السلام [٢]... الى آخره. (المختلف: ص ٧٧٢). مسألة: قال الشيخان: إذا سرق اثنان فصاعدا من قيمته ربع دينار وجب عليهما القطع لانه قد نقص من المقدار الذي يجب فيه القطع، وبه قال السيد المرتضى وابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة، وللشيخ قول آخر في الخلاف والمبسوط: انه لا يجب القطع إلا أن يبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا، وبه قال ابن الجنيد وابن ادريس. (المختلف: ص ٧٧٢). مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين لم يكن عليه أكثر من قطع اليد، فان شهدوا عليه بالسرقة (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: لو سرق السارق مرارا ولم يقدر عليه ثم قدر عليه قطعت يمينه فقط... الى آخره. (المختلف: ص ٧٧٢). مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن نبش قبرا وسلب الميت كفنه وجب عليه القطع كما يجب على السارق سواء (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: النباش بمنزلة السارق إذا أخرج الكفن من القبر قطع فان تعدى ذلك الى أن وطأ وكان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد... الى آخره. (المختلف: ص ٧٧٤).
[١] الوسائل: ج ١٨ ص ٤٨٣ - ٤٨٧ باب ٢ حديث ٣ و ٧ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من أبواب حد السرقة وفي بعض هذه الأخبار ثلث دينار وفي بعضها ثلاثة دراهم.
[٢] المصدر السابق.