فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٤٧
عليهما ذلك بالاقرار كان أول من يرجمه الأمام ثم الناس (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: والوالي إن كان المرجوم مقرا يحتاج الى أن يحضر الرجم ويكون أول من يرمي، وإن كانت البينة قامت بالزنا كان الشهود أول من يرجم بها ان احتيج إليه حتى يعرف منه... الى آخره. (المختلف: ص ٧٦٣). الفصل الثاني في اللواط.... والشرب مسألة: قال الشيخ في النهاية: متى وجد رجلان في إزار واحد مجردين أو رجل وغلام وقامت عليهما بذلك بينة أو اقرار بفعله ضرب كل واحد منهما تعزيرا من ثلاثين سوطا الى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الأمام (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: فان عثر على امرأتين قد فعلتا ذلك يعني نومهما في لحاف واحد وكانتا مجردتين حدت كل واحدة منهما مائة جلدة، فان ادعيا الجهل بذلك درئ عنهما الحد وعرفا وجوبه عليهما إن عادتا، فان عادتا حدتا، فان عادتا في الرابعة فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام: انهما تقتلان، وكذلك أيضا حكم الرجلين، فان كان أحدهما غير بالغ ادب وإن كان كونهم تحت اللحاف بينهم حاجز من ثوب أو غيره لم يبلغ بهم الحد في الضرب وضرب الحر والحرة مائة سوط غير سوط أو سوطين... الى آخره. (المختلف: ص ٧٦٥). مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما وليس بينهما رحم، ولا أحوجهما الى ذلك ضرورة من برد وغيره كان على كل واحد منهما التعزير من ثلاثين سوطا الى تسعة وتسعين (الى أن قال): وقال المفيد: تجلد كل واحدة دون الحد من عشر جلدات الى تسع وتسعين جلدة، وقال الصدوق في المقنع: إذا وجد امرأتان في لحاف واحد ضربتا الحد مائة جلدة، وكذا قال ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ص ٧٦٦). مسألة: ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي المنع من شرب الخليطين، وهو ما