فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٤٠
الأبوان - عن السدس (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وان كان ما يأخذه ولد الحاضر يعني من الأجداد من الميراث بالتسمية (بالقسمة، خ ل) ما يتجاوز السدس كان السدس للحاضر طعمة من سهم ولده الذي يقرب الى الميت به لا من أصل المال - والمعتمد الأول - للأصل. (المختلف: ص ٧٥١). مسألة: المشهور انه لا ميراث للأجداد مع الأبوين والبنت، بل يكون الفاضل ردا على البنت والأبوين أو أحدهما لأن هؤلاء أقرب فيكونون أولى. وقال ابن الجنيد: فان حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجد أو الجدة مع الولد للميت من لا يستوعب بما سمى له وللوالدين جميع المال كابنة وأبوين وجد، كان ما يبقى بعد حق الأبوين والابنة ميراثا لمن حضر من الجدين أو الجدتين لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عين لهم... الى آخره. (المختلف: ٧٥١). مسألة: ولد الولد والوالد أولى من الجد عند علمائنا لأنهم أقرب، وقال ابن الجنيد: إذا حضر مع الجد الوالد أو ولد الولد أخذ الجد السدس وكان الباقي للولد أو لولد الولد، فان قصد في الوالد انه يأخذ معه السدس طعمة فهو صواب وان قصد انه يأخذه ميراثا فهو ممنوع، وأما مع ولد الولد فلا شئ له طعمة ولا ميراثا. (المختلف: ص ٧٥١). مسألة: قد تقدم ان القابلة تقبل شهادتها في ربع ميراث المستهل إذا شهدت بالحياة، وقال ابن الجنيد: ولو كانت القابلة وحدها شاهدت ذلك يعني ما يدل على الحياة كالبكاء والصياح والعطاش لعلة منعت من حضور غيرها قبلت شهادتها، ولو كان حاضرا الولادة جماعة فشهد بعضهن بحال الحياة بعد الولادة وأنكر الباقيات قبلت شهادة الواحدة إذا كانت من أهل العدالة في ربع الميراث والاثنتين في النصف وقد قيل: إنه يقبل شهادتهما في جميع الميراث ويجعل كشهادة العدلين على الحقوق، وقال: ولنا في ذلك نظر والمعتمد ما تقدم. (المختلف: ص ٧٥١).