فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٣٧
مسألة: ميراث ولد الملاعنة لامه ومن يتقرب بها فأن لم يخلف سوى امه كان ميراثه لها اجمع قاله الشيخ في النهاية قال وقد روى ان ميراث ولد الملاعنة ثلثه لامه والباقي لأمام المسلمين (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ان لاعن وانتفى من الولد ثم اكذب نفسه وادعاه ورث الولد الأب ولم يرثه الأب، ولا أحد من أقرباء الأب وكان ميراثه لامه ثم بعد امه لأخواله وإن أقام ابن الملاعنة على نفيه فخلف اما لها عصبة كان ميراثه لها وان لم يكن لها عصبة كان لها ثلث ما خلف والباقي لبيت مال المسلمين، لان جنايته... الى آخره. (المختلف: ص ٧٤٣). مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولد الزنا لا يرثه أحد إلا ولده أو زوج أو زوجه وهو أيضا لا يرث أحدا إلا ولده أو زوجه أو زوجته (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا يرث ولد الزنا ممن زنا بامه فولدته بمائه ولا يرثه وان ادعاه وميراثه لامه كولد الملاعنة... الى آخره. (المختلف: ص ٧٤٤ - ٧٤٥). مسألة: الذي ليس له ما للرجال ولا ما للنساء يورث بالقرعة عند أكثر علمائنا، وقال ابن الجنيد: فان كان في الموضع ثقبة لا تشبه الفرج ولا له ذكر نظر فان كان إذا بال نحى ببوله ناحية من حذاء مباله فهو ذكر وان لم ينح وبال على مباله فهو انثى... الى آخره. (المختلف: ٧٤٧). مسألة: قال الشيخ في النهاية: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس، فقال قوم: انهم يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة التي تجوز في شرع الاسلام ولا يورثون بما لا يجوز فيه على حال (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: المشهور عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يورث المجوسي إذا تزوج بامه أو اخته أو ابنته من وجهين: بوجه القرابة وبوجه الزوجية [١]... الى آخره. (المختلف: ٧٤٧ - ٧٤٨). مسألة: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: لا يقسم مال المفقود حتى
[١] الوسائل: ج ١٧ ص ٥٩٦ باب ١ من أبواب ميراث المجوس ح.