فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٣٢
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الظاهر من المذهب انه لا يقبل شهادة الفرع مع تمكين حضور شاهد الأصل (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا بأس بإقامتها وان كان المشهود على شهادته حاضر البلد أو غائبا إذا كانت له علة تمنعه من الحضور للقيام بها... الى آخره. (المختلف: ص ٧٢٣). مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإذا شهد شاهدان على شهادة رجل قاما مقامه في الشهادة وكذلك في شهادتهما على شهادة المرأة وكذلك لو شهد رجل وامرأتان على شهادتهما أو أربع نسوة قمن مقامها لا يجزي عن (غير، خ ل) ذلك... الى آخره. (المختلف: ص ٧٢٤). مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولا يجوز أن يقيم إلا على ما يعلم ولا يعول على ما يجد خطه به مكتوبا فان وجد خطه مكتوبا ولم يذكر الشهادة لم يجز له إقامتها (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا أختار لاحد أن يشهد بشهادة في حق لله تعالى، ولا لخلقه إلا بعد التيقن وارتفاع الشكوك عنه في ذلك ومما يتحرز به الشاهد على الادميين أن يكون لشهادته عنده ثبت يرجع إليه، فان لم يفعل ذلك وتشكك في خطة إذا أخطره صاحب الحق لم يقم الشهادة، وان عرف خطه ونسى الشهادة وكان معه عدل يثق به فذكره وعرفه انه يشهد معه على الحق كان له أن يشهد... الى آخره. (المختلف: ص ٧٢٤). مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد أشهد عليه ثم دعي الى أن يشهد كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع منها اللهم إلا أن يعلم انه إن لم يقمها بطل حق مؤمن فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة. وقال ابن الجنيد: وإذا حضر الانسان حساب اثنين فأقر أحدهما الاخر بشئ ثم جحده إياه فاحتيج الى شهادة الحاضر كان ذلك الى الشاهد إن شاء