فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٢٨
الرواية عن أمير المؤمنين [١] وأهله عليهم السلام (الى أن قال): أما الصدوق فقال: لا بأس بشهادة النساء في الزنا إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال وكلام ابن الجنيد يقتضي التعميم (الى أن قال): الخامس قال الشيخ في الخلاف: لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا منفردات ولا منضمات الى الرجال (الى أن قال): وقال في كتاب الرضاع من المبسوط شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا وتقبل في الاستهلال والعيوب تحت الثياب والولادة، وقال بعضهم يقبل في جميع ذلك وقال شيخنا المفيد: انه يقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع وبه قال سلار وابن حمزة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل، الى أن قال: تنبيه الظاهر انه لا يقبل في الرضاع إلا شهادة أربع ولا يكفي اثنتان إلا مع رجل كالوصية والاستهلال والعيوب. وقال ابن الجنيد: وكل أمر لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه فشهادة النساء فيه جائزة كالعذرة والاستهلال والحيض ولا يقضي به بالحق إلا بأربع منهن، فان شهد بعضهن فبحساب ذلك (الى أن قال): الثامن: المال سواء كان دينا كالقرض أو عينا يثبت بشاهد وامرأتين إجماعا، وكذا بشاهد ويمين، وهل يثبت بشهادة امرأتين ويمين المدعي؟ نص في النهاية والخلاف والمبسوط على قبوله، وبه قال ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ص ٧١٢ - ٧١٦). مسألة: قال الشيخ في النهاية: العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الايمان ثم يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: فإذا كان الشاهد حرا بالغا عاقلا مؤمنا بصيرا معروف النسب مرضيا غير مشهور بكذب في
[١] الوسائل: ج ١٨ ص ٢٦٠ باب ٢٤ من كتاب الشهادات حديث ١١.