فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٢١
جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى ان يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام [٢]. قال ابن الجنيد: يحتمل أن يكون أراد بذلك المدعي، لأن صاحب اليمين هو، واليمين مردودة إليه. قال ابن الجنيد: إلا ان ابن محبوب فسر ذلك في حديث رواه عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: إذا تقدمت مع خصم الى وال أو قاض فكن عن يمينه، يعني يمين الخصم [٣]... الى آخره. (المختلف: ٦٩٨ - ٦٩٩). مسألة: اختلف الشيخان فقال المفيد رحمه الله: إذا التمس المدعي يمين المنكر فحلف له وافترقا فجاء بعد ذلك بينة (ببينة، خ ل) تشهد له بحقه الذي حلف له عليه خصمه ألزمه الحاكم الخروج منه إليه (الى أن قال): وقال الشيخ في الخلاف: إذا حلف المدعى عليه ثم أقام المدعي البينة بالحق لم يحكم له بها، وبه قال في النهاية والمبسوط وهو قول ابن الجنيد ونقله عن الباقر والصادق عليهما السلام (٤)... الى آخره. (المختلف: ص ٦٩٩). مسألة: قال ابن الجنيد: ولو ادعى انسان نصف سلعة وادعى آخر جميعها وهي في أيديهما جميعا قسمت على ثلاثة أسهم لمدعي الجميع سهمان، ولمدعي النصف سهم، وكذلك لو أقاما البينة على دعواهما. ولو ادعى واحد جميعها وادعى آخر ثلثيها وادعى آخر نصفها وحلفوا من غير بينة لأحد منهم كان لصاحب الجميع ستة أسهم من ثلاثة عشر سهما، ولمدعي الثلثين أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما ولمدعي النصف ثلاثة أسهم، وسواء كان الشئ في أيديهم أو في غير أيديهم وكذلك أيضا لو أقاموا البينات وتحالفوا ولم
[١] الوسائل: ج ١٨ ص ١٦٠ باب ٥ من أبواب آداب القاضي حديث ٢.
[٢] الوسائل: باب ٥ حديث ١ من أبواب آداب القاضي ج ١٨ ص ١٦٠.
[٣] لعله مستفاد من الروايات الواردة في الوسائل: ج ١٨ باب ٧ من أبواب كيفية الحكم.