فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣١٤
ملة كاليهود، والنصارى، والمجوس أولا، كعباد الأوثان والنيران وغيرهما (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو تجنب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم وفي آنيتهم وكذلك ما صنع في أواني مستحل الميتة ومواكيلهم ما لم تيقن طهارة أوانيهم وأيديهم كان أحوط... الى آخره. (المختلف: ص ٦٧٩). مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن السنة أن لا ينخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد وهو أن لا يبين الرأس من الجسد ويقطع النخاع (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وليس للذابح أن يعتمد قطع رأس البهيمة إلا بعد خروج نفسها فان سبقته شفرته وخرج الدم لم يكن بها بأس وليس له أيضا أن ينخع الذبيحة، وهو كسر رقبتها أو ركلها برجله ليعجل خروج نفسها ويسلخها حتى تبرد... الى آخره. (المختلف: ٦٨٠). مسألة: قال شيخنا المفيد في المقنعة: وإذا ذبح الحيوان فتحرك عند الذبح وخرج منه الدم فهو ذكي وان لم يكن منه حركة فهو منخنق وفي حكم الميتة (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو لحق البهيمة ما بمثله تموت لو تركت فلحق ذكاتها وخرج الدم مستويا وتحركت أو بعض أعضائها بعد خروج الدم حل أكلها، وكذا لو قطعها السبع... الى آخره. (المختلف: ص ٦٨١). مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا ذبح شاة أو غيرها ثم وجد في بطنها جنين، فان كان قد أشعر أو أوبر ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة امه (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: والجنين من الأنعام الذي لم يكمل خلقته، وكماله أن يؤبر أو يشعر لا يحل أكله فإذا بلغ هذه الخصال كان ذكاته ذكاة امه إذا خرج من بطنها وهو ميتة، فان خرج وفيه حياة فأدركت ذكاته وإلا لم يؤكل... الى آخره. (المختلف: ص ٦٨١ - ٦٨٢). الفصل الرابع فيما يحل من الميتة مسألة: قال الشيخ في النهاية: يحرم من الأبل والبقر والغنم وغيرها مما يحل أكله (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ويكره من الشاة أكل الطحال، والمثانة،