فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣١٣
الفصل الثاني فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم مسألة: قال الشيخ في النهاية: واستبراء الجلال من البقر بعشرين يوما والشاه بعشرة أيام (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: والجلال من سائر الحيوان مكروه أكله، وكذلك شرب ألبانها والركوب عليها، وهي التي تأكل العذرة، فان نظفت بأن حبس عن ذلك وتعلفت المحلل من الأغذية رجعت الى التحليل. وقد روي: ان رجوع الأبل بعد أربعين يوما، والبقرة بعد ثلاثين يوما، والشاة بعد أربعة عشر يوما، والبطة بعد خمسة أيام، والدجاجة بعد ثلاثة أيام. وما يأكل منها المحرم كذلك وقد قيل: إن بالبصرة (البعره، خ ل) سمكا يراعي العذرة. وقال يونس في حديث الرضا عليه السلام: بعد يوم وليلة أي إذا أخذ حيا جعل في ماء يوما وليلة ثم يخرج، فإذا مات أكل [١]. (المختلف: ص ٦٧٦). مسألة: قال الشيخ في النهاية: وأما حيوان البحر فلا يستباح أكل شئ منه إلا السمك خاصة والسمك يؤكل منه ما كان له فلس ويجتنب ما ليس له فلس (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري ولا المارماهي، والزمار، وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا... الى آخره. (المختلف: ص ٦٧٧). الفصل الثالث في الذبح وكيفيته مسألة: المشهور عند علمائنا تحريم ذبائح الكفار مطلقا سواء كانوا أهل
[١] راجع الوسائل: ج ١٦ ص ٣٥٦ باب ٢٨ من أبواب الأطعمة والأشربة مع اختلاف في بعض هذه المقدرات.