فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٠٩
كالخصي والأصم والأخرس، وإن كان أشل من يد واحدة أو أقطع منها جاز... الى آخره. (المختلف: ص ٦٧٠). مسألة: قال الشيخ في النهاية والخلاف: عتق ام الولد جائز في الكفارات واستدل بأنه قد ثبت جواز بيعها عندنا فيثبت جواز عتقها لأن أحدا لم يفرق وبه قال ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ٦٧٠). مسألة: المشهور أنه لا ولاء في العتق الواجب كالنذر والكفارة. وقال ابن الجنيد: لو وجد غيره يعتق عنه إما بعوض أو غير عوض متطوعا بذلك أجزأه فيما وجب عليه من الكفارة، وإن كان بعوض كان ولاؤه له... الى آخره. (المختف: ص ٦٧٠). مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان العبد بين شريكين فاعتقه أحدهما، فان كان موسرا نفذ عتقه في نصيبه وقوم عليه نصيب شريكه وأعتاقه في حقه (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا يجزي عندي أن يعتق الشقص وإن كان مأخوذا بأداء قيمة حق شريكه، لأن ذلك عتق بغير قصد منه، بل بالسنة عليه... الى آخره. (المختلف: ص ٦٧٠ - ٦٧١).