فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٠٤
ابن الجنيد: ومن حلف ألا يأكل شحما من غير نية افراده من اللحم كان الاحتياط له تركهما جميعا من غير حيوان واحد أو اثنين... الى آخره. (المختلف: ص ٦٥٤). مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل المنصف وهو الذي نصفه رطب ونصفه بسر، أو حلف أن لا يأكل بسرا فأكل المنصف حنث (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو حلف أن لا يأكل بسرا أو أن لا يأكل رطبا فأكل مذنيا لم يبر... الى آخره. (المختلف: ص ٦٥٤). مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ومن حلف أن لا يتكلم فقرأ أو سبح الله أو سأله رغبة إليه أو استعاذ به فرقا من عقابه أو أذن أو أقام لفرضه لم يحنث... الى آخره. (المختلف: ص ٦٥٤). مسألة: المشهور أنه لا ينعقد اليمين بقول الرجل يا هناه ونص عليه الشيخ وقال ابن الجنيد: وكل ما كان معروفا عند العرب انه مراد به الله كقولهم: وايم الله، ولعمر الله، ولاة الله فجائز الحلف بذلك وكذلك قولهم يا هناه وياهناه وانما هو طلب الاسم وفي حديث أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنه لا بأس به [١]... الى آخره. (المختلف: ص ٦٥٥). مسألة: إذا حلف أن لا يضربه فألمه بخفق أو قرض أو عض قال ابن الجنيد: حنث... الى آخره. (المختلف: ص ٦٥٥). مسألة: قال ابن الجنيد: لو حلف أن لا يشرب خمرا فشرب مسكرا أو فقاعا حنث، والوجه عدمه للتغاير... الى آخره. (المختلف: ص ٦٥٥). مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف ليأكلن الطعام غدا فهلك الطعام غدا بعد أن قدر على أكله، منهم من قال: يحنث (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: من حلف أن يفعل فعلا لا يمكنه إما بأنه لا يستطيعه أو لأنه في الأصل ممتنع أو
[١] راجع الوسائل: باب ٣٠ من كتاب الأيمان ولا سيما حديث ٤ منه ج ١٦ ص ١٦٠.