فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٩٤
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا دبر الرجل جارية وهي حبلى، فان علم بذلك كان ما في بطنها بمنزلتها يكون مدبرا فان لم يعلم بحبلها كان الولد رقا ويكون التدبير ماضيا في الجارية (الى أن قال): والبحث هنا يقع في موضعين (الأول) لو دبر الحبلى هل يسري الى الحمل؟ نص في النهاية عليه مع علمه بالحبل وإلا فلا وتبعه ابن البراج على ذلك، وقال ابن الجنيد: لو دبرها وهو لا يعلم أنها حامل ولم يذكر تدبيره ما في بطنها لم يتعدها التدبير (الى أن قال): الثاني لو حملت بعد التدبير ثم رجع في تدبير الام قال الشيخ لم يكن له نقض التدبير في الأولاد (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو أراد السيد فسخ التدبير عن الأب لم يكن فسخه ذلك عنه اخراجا لولده عن التدبير، وهو جيد... الى آخره. (المختلف: ص ٦٣٥ - ٦٣٦). مسألة: قد تقدم الخلاف بين علمائنا في أن تصرفات المولى في التدبير من البيع والهبة وغير ذلك ابطال للتدبير (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وللمدبر عبده أن يرجع في تدبيره الذي يتطوع به ببيع وهبة وأن يجعل مهر الزوجة وهو يشعر بما قلنا أيضا. (المختلف: ص ٦٣٧). مسألة: قال ابن الجنيد: ولو قال السيد لعبده: أنت حر يوم أموت، وقال: أردت أن مت نهارا دون الليل، ذلك بالنذر أشبه منه بالتدبير، لأنه لا يوجب له العتق عند موت سيده بكل حال، وكذلك لو قال له: أنت حر بعد موت فلان، ولو جعل له العتق بعد وقت من موت سيده كان ذلك وصيه بعتقه في معنى التدبير (الى أن قال): قال: ولو قال: إذا بنيت الدار أو قدم فلان فأنت حر مني كان نذرا لتدبير لا تدبير، فإذا كان ذلك الشئ صار العبد مدبرا (الى أن قال): ثم قال: ولو قال السيد: إن شاء فلان وفلان فعبدي حر، بتا أو تدبيرا لم يكن حرا إن شاء أحدهما دون الاخر أو مات ولم تكن منهما جميعا المشية لذلك، وكذلك لو قال لعبديه: أنتم حران - أو مدبران إن قدم فلان أو بعد موتي فمات أحدهما بطل التدبير عن الاخر (الى أن قال): قال: فأما المدبر عن نذر قد كان ما نذر فيه وجب على السيد تدبيره فلا يجوز بيع رقبته وإنما يباع من هذا خدمته مدة حياة سيده (الى أن قال): قال: