فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٩٢
وإن قلنا بالثاني جاء ما قاله الشيخ وابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ص ٦٣٠) الفصل الثاني في الولاء مسألة: لو مات المعتق، قال الشيخ في النهاية: لا يخلو إما أن يكون المعتق رجلا أو امرأة، فان كان رجلا ورث ولاء مواليه أولاده، الذكور منهم دون الاناث (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: النساء لا يرثن من الولاء شيئا... الى آخره. (المختلف: ص ٦٣١). مسألة: قال الشيخ في المبسوط: قد ذكرنا في النسب أن من يتفرع منه العصبة نفسان، أب، وابن كذلك هاهنا في الولاء الذي يتفرع منه العصبة، أبو المولى وابن المولى (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وابن المعتق إذا كان رجلا أحق بولاء من أعتقه أبوه من أبي المعتق وولده... الى آخره. (المختلف: ص ٦٣٣). مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: الجد والأخ يستويان، وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال، وهو المشهور عند علمائنا، وقال ابن الجنيد: الجد من قبل الأب أولى بالولاء من الأخ، وهو قول الزهري وأبي ثور... الى آخره. (المختلف: ص ٦٣٣). مسألة: المشهور بين علمائنا أن العتيق لا يرث المعتق، قاله الشيخ وادعى عليه الأجماع من الفرقة (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: والمولى الأسفل يرث الذي عتقه إذا لم يخلف الذي عتقه وارثا غيره... الى آخره. (المختلف: ص ٦٣٣). مسألة: في عبارات بعض أصحابنا أن الولاء موروث كالمال ونص ابن الجنيد على خلافه، فانه قال: وإذا مات المعتق وكان رجلا وخلف ابنيين والمعتوق حيا، كان ولاؤه للابنين، فان مات أحدهما وخلف ابنا ثم مات المعتوق، لم يكن لابن ابن معتقه من الولاء والميراث شئ وكان لابن المعتق الباقي وحده (الى أن قال): والفائدة تظهر فيما صوره ابن الجنيد: فمن قال: الولاء يورث به ولا