فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٨١
أن قال): والمعتمد الأول وهو مذهب الشيخين، والشيخ علي بن بابويه، وابن الجنيد وباقي علمائنا... الى آخره. (المختلف: ص ٦٠٨). مسألة: قال في المبسوط: إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: زنيت بك فالزوج قاذف وقولها: زنيت بك ليس بصريح في القذف، بل هو محتمل له ولغيره (لى أن قال): وقال ابن الجنيد: لو قال لزوجته: يا زانية فقالت: زنيت بك سألناها عما أرادت، فان كانت أرادت أن نكاحه إياها بعد العقد الصحيح عليها زنا لم يكن ذلك قذفا منها، وإن قالت: أردت أنه زنى بي قبل ذلك كانت قاذفة له ومعترفة بالزنا ولا لعان بينهما... الى آخره. (المختلف: ص ٦٠٩). مسألة: قال في المبسوط: إذا قال لزوجته، يا زانية، فقالت أنت أزنى مني فقد قذفها الزوج وقولها ليس صريحا في القذف بل يحتمل أنها أرادت أنت زنيت بي قبل الزوجية، فيكون اقرارا وقذفا (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: انه لا يكون ذلك اعترافا منها بالزنا ولا قدفا له. (المختلف: ص ٦٠٩). مسألة: إذا قال لامرأته: أنت أزنى من فلانة، قال في المبسوط: لا تكون قدفا بظاهره لأن ما كان في وزن أفعل موضوع في الحقيقة للاشتراك، وأن يكون لأحد الأمرين مزية فيحتاج أن يثبت أن فلانة زانية وأن هذه أزنى منها حتى يكون قاذفا (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا قال لها: أنت أزنى من فلانة لم يكن قذفا إلا أن تكون فلانة محدودة في الزنا أو ممن قد قامت عليها البينة بالزنا وان لم تحد بموت أو غيره، وما قواه الشيخ رحمه الله قوي. (المختلف: ص ٦٠٩ - ٦١٠). الفصل السادس في العدد عنها بشهرين وخمسة أيام على النصف من عدة الحرة (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وعدة الأمة في وفاة زوجها شهران وخمسة أيام، وان زوج السيد ام ولده