فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٨٠
الفصل الخامس في اللعان مسألة: اختلف الشيخان في ثبوت اللعان بين المسلم والذمية، والحر والأمة، فنفاه المفيد في المقنعة عنهما معا، وأثبته الطوسي في نهايته ومبسوطه، وخلافه فيهما معا، وقال ابن الجنيد: واللعان واجب بين كل زوجين مسلمين بالغين قد كان بينهما دخول، سواء كانا حرين أو أحدهما مملوك، فان كانت الزوجة ذمية لم يكن بينهما لعان... الى آخره. (المختلف: ص ٦٠٥). مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق، سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا من أهلها (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإن كان القاذف محدودا يقذفه بالزنا لم يكن بينه وبين زوجته لعان، لأن الله تعالى سماه كاذبا، والكاذب لا تقبل شهادته حتى يجب بها حق تحتاج زوجته الى اسقاطه بالتلاعن (الى أن قال): احتج (يعني ابن الجنيد) برواية إسماعيل بن أبي زياد [١] - وقد تقدمت، وبأنها شهادة - والجواب ما تقدم... الى آخره. (المختلف: ص ٦٠٦). مسألة: قال الشيخ في النهاية والخلاف: لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: واللعان واجب بين كل زوجين مسلمين بالغين قد كان بينهما دخول... الى آخره. (المختلف: ص ٦٠٦). مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يصح اللعان إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه، وقال ابن الجنيد: لا يكون اللعان إلا بحضرة الامام أو خلفائه... الى آخره. (المختلف: ص ٦٠٨). مسألة: المشهور أن سبب اللعان إثنان، قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة ونفي الولد، وقال الصدوق في المقنع: لا يكون اللعان إلا بنفي ولد (الى
[١] الوسائل: ج ١٥ ص ٥٩٨ باب ٥ من أبواب اللعان حديث ١٢.