فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٧٨
مسألة: إذا كان له أربع نسوة أو ثلاث فظاهر منهن بلفظ واحد فقال: أنتن علي كظهر امي أو بالتفريق بأن واجه كل واحدة بالظهار، تعدد الظهار بعدد النساء على قول أكثر علمائنا، قاله الشيخان، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن ادريس، وقال ابن الجنيد: وان ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة، كان عليه كفارة واحدة وجعله ابن البراج رواية (الى أن قال): احتج (يعني ابن الجنيد) بما رواه غياث بن ابراهيم عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال: عليه كفارة واحدة [١]... الى آخره. (المختلف: ص ٦٠٢). مسألة: المشهور أن المظاهر إذا جامع قبل التكفير عامدا لزمه كفارتان، ذهب إليه الشيخان، والسيد المرتضى، وابن البراج، وابن حمزة، وسلار، وابن ادريس، وقال ابن الجنيد: والمظاهر إذا قام على امساك زوجته بعد الظهار بالعقد الأول زمانا وإن قل، فقد عاد لما قال ولم يستحب له أن يطأ حتى يكفر، فان وطأ لم يعاود الوطأ ثانيا حتى يكفر، فان فعل وجب عليه لكل وطء كفارة إلا أن يكون ممن لا يجد العتق ولا يقدر على الصيام، وكفارته هي الاطعام، فانه إن عاود الى جماع ثان قبل الاطعام فالفقيه لا يوجب عليه كفارة اخرى لأن الله شرط في العتق والصيام أن يكون قبل العود ولم يشترط ذلك في الاطعام والاختيار أن لا... يعاود الى جماع ثان حتى يصدق (الى أن قال): احتج (يعني ابن الجنيد) بما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟ قال: يكفر ثلاث مرات، قلت: فان واقع قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر (١)... الى آخره. (المختلف: ص ٦٠٢). مسألة: للشيخ في عتق المدبر عن الكفارة قولان منع منه في النهاية إلا أن ينقض تدبيره وتبعه ابن البراج، وبه قال ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ص ٦٠٣). مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: إذا ظاهر من زوجته مدة، مثل
[١] الوسائل: ج ١٥ ص ٥٢٥ باب ١٤ من كتاب الظهار حديث ٣.
[٢] الوسائل: ج ١٥ ص ٥٢٣ باب ١٣ من كتاب الظهار حديث ٢.