فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٧٦
بالأمة والمدبرة وام الولد [١]، وقال المفيد بعدم وقوعه، والأول اختيار شيخنا ابن أبي عقيل، وابن حمزة والثاني قول أبي الصلاح، وسلار، وابن البراج في كتابيه معا، وهو الظهار من كلام الصدوق وابن الجنيد حيث قالا: لا يقع الظهار إلا على موقع الطلاق... الى آخره. (المختلف: ص ٥٩٩). مسألة: اختلف الشيخان في كون الدخول شرطا في الظهار أم لا؟ (الى أن قال): وجعله الشيخ أبو جعفر شرطا فمنع من ظهار غير المدخول بها في النهاية والمبسوط، والخلاف، وهو قول الصدوق، والظاهر من كلام ابن الجنيد، وابن البراج في كتابيه... الى آخره. (المختلف: ص ٥٩٩). مسألة: قال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن البراج: إذا قال لزوجته: أنت علي كامي أو مثل امي، فهذا كناية يحتمل مثل امي في الكرامة، ويحتمل مثلها في التحريم (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإن قال لها: أنت كامي لم يكن مظاهرا إذا لم يذكر ظهر امه المنصوص أو جزءا من أجزائها يريد به التحريم للوطء فيها... الى آخره. (المختلف: ص ٦٠٠). مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: لا تجب الكفارة إلا إذا ظاهر ثم أراد الوطأ إن كان الظهار مطلقا وبعد حصول الشرط وارادة الوطء إن كان مشروطا (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: والمظاهر إذا قام على امساك زوجته بعد الظهار بالعقد الأول زمانا وإن قل، فقد عاد على امساك زوجته بعد الظهار العقد الأول زمانا وإن قل، فقد عاد لما قال ولم يجز له أن يطأ حتى يكفر، وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: ليس لأصحابنا نص صريح في تعيين ما به العود في الظهار، والذي يقوي في نفسي أن العود هو إرادة استباحة ما حرمه الظهار من الوطء (الى أن قال): وأبطل مذهب الشافعي وهو أن العود هو امساكها زوجة بعد الظهار مع قدرته على الطلاق، وهو اختيار ابن الجنيد، بأن الظهار لا يوجب
[١] لاحظ الوسائل: ج ١٥ ص ٥٢٠ باب ١١ من كتاب الظهار.