فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٧٢
وآية حرمتها... الى آخره [١]. (المختلف: ص ٥٩١). مسألة: قال الشيخان: المفقود إذا بعث السلطان في طلبه أربع سنين ولم يعرف له خبر البتة ولا ولي ينفق عليها أمرها السلطان بعدة الوفاة ثم تتزوج ان شاءت بعدها ولم يذكرا طلاقا، وكذا قال ابن البراج، وابن ادريس، وقال ابن الجنيد: وان لم يأت خبره بعد أربع سنين وكان له ولي أحضره السلطان وأمره بالنفقة عليها من مال المفقود أو من مال وليه، فان اتفق وإلا أمره السلطان بأن يطلق، فان طلقها وقع طلاقه موقع طلاق زوجها، وإن لم يطلق أمرها ولي المسلمين أن تعتد، فإذا خرجت من العدة حلت للازواج، فان جاء الزوج وهي في العدة فهو أحق بها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، فان انقضت عدتها قبل أن يجئ أو يراجع فقد حل للأزواج... الى آخره. (المختلف: ص ٥٩٢). مسألة: قال الشيخان: إن جاء زوجها وهي في العدة أو قد قضتها ولم تتزوج كان أملك بها من غير نكاح يستأنفه، بل بالعقد الأول عليها (الى أن قال): وهو اختيار ابن حمزة وابن ادريس وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد، فانه قال: فإذا خرجت من العدة حلت للأزواج، فان جاء الزوج وهي في العدة فهو أحق بها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، فان انقضت عدتها قبل أن يجئ أو يراجع فقد حلت للأزواج... الى آخره. (المختلف: ص ٥٩٢ - ٥٩٣). مسألة: قال ابن الجنيد: فإذا صح الوطء في وقت محلل من زوج حر أو عبد بالغ ومراهق وإن لم يبلغ مسلم أو ذمي ثم بانت المرأة منه بطلاق أو مات عنها حل، للزوج الأول أن يراجعها... الى آخره. (المختلف: ص ٥٩٣). مسألة: قوى الشيخ في المبسوط أن المراهق يحصل بوطئة التحليل، وكذا
[١] راجع الوسائل: ج ١٥ ص ٣٩٤ - ٣٩٥ باب ٢٦ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه حديث ١ نقل بالمعنى.