فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٧٠
مواضعها، ومن كان بغير هذه المنزلة منهم لا طلاق له (الى أن قال): المقام (الثاني) طلاق المجنون: وقد نص الشيخ في النهاية على أن للولي أن يطلق عنه حيث قال: ولا يجوز لوليه أن يطلق عنه اللهم إلا أن يكون قد بلغ فاسد العقل فانة والحال ما ذكرناه جاز طلاق الولي عنه وتبعه ابن البراج، وهو اختيار ابن الجنيد فانة قال: ومن كان عقله يثبت إليه أحيانا فطلق في حال إثابة عقله، على السنة صح طلاقه، ومن كان لا يثبت عقله إليه لم يكن طلاقه طلاقا وان طالبته الزوجة بفراقه وكان عند عقد النكاح قد رضيت بحاله لم يكن لها ذلك، وإن كان الحال حادثة أو متزايدة طلق عليه الأمام أو خليفته أو ولي المعتوه... الى آخره. (المختلف: ص ٥٨٩). مسألة: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: الاستثناء بمشية الله تعالى يدخل في الطلاق والعتاق، سواء كانا مباشرين مثل أنت طالق إن شاء الله، أنت حر إن شاء الله، أو معلقين بصفة مثل إذا دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، أو إذا دخلت الدار فأنت حر إن شاء الله (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله وكان قوله ذلك في الوقت والشرائط التي يصح بمثلها الطلاق، سئل عن نيته وقوله وأجيز منه ما يجيزه السنة ورد ما ردته... الى آخره. (المختلف: ص ٥٨٩ - ٥٩٠). مسألة: المشهور أن طلاق الأخرس بالاشارة المفيدة أو الكتابة ان عرفها، ذهب إليه الشيخ وابن الجنيد، وتبعهما ابن البراج وابن ادريس... الى آخره. (المختلف: ص ٥٩١). مسألة: لا حكم للتحريم على ما تقدم ولا يقع به الطلاق إجماعا منا ووافق (قف خ، ل) ابن الجنيد على أنه لا يوقع بينونة لكنه قال: فأما قوله: حرام، فان كان أراد الأخبار عن تحريم ما أحل الله فقد كذب ولا شئ عليه إلا الاستغفار، وإن أخرج القول مخرج اليمين بأن يقول: والله لأحرمنك على نفسي إن كان كذا، أو أنت والله علي حرام كان عليه كفارة اليمين... الى آخره. (المختلف: ص ٥٩١).