فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٧
وهو ظاهر من كلام السيد في المسائل الناصرية، الى أن قال: والحق عندي قول ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ص ٢٨٠ - ٢٨١). مسألة ٣: لا خلاف في أنه يجب غسل الوجه واليدين مستوعبا للجميع، فلو لم يكفه الكف الأول وجب الثاني، ولو لم يكفيا وجب الثالث وهكذا، ولا يتقدر الوجوب بقدر (بعدد، خ ل) معين. وأما إذا حصل الغسل بالكف الأول والمرة الاولى، هل يستحب المرة الثانية في غسل الوجه واليدين؟ أكثر علمائنا على استحبابها كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والشيخين وأتباعهم، ولم يذكره علي بن بابويه... الى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٢٨١ - ٢٨٢). مسألة ٤: وفي الثالثة قولان: قال الشيخ وابن بابويه وابن إدريس وأكثر علمائنا: أن الثالثه بدعة، وبه قال أبو الصلاح قال: لا يجوز تثليث الغسل، فان ثلث بطل الوضوء، وقال ابن الجنيد: الثالثه زياده غير محتاج إليها، (الى أن قال): وكلام ابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل يدل على تسويغ الثالثة، والحق ما اختاره الشيخ رحمه الله... الى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٢٨٥ - ٢٨٦). مسألة ٥: المشهور عندنا (عند علمائنا، خ ل) ان الدلك في الغسل ليس شرطا، بل متى حصل مسمى الغسل أجزأه حتى إنه لو غمس وجهه في الماء أو يديه أجزأه وان لم يمر يده عليها. وقال ابن الجنيد: وأما الوجه الذي على الأنسان غسله حتى لا يدع منه شيئا إلا أجرى الماء من أعلاه الى أسفله ويده تابعة لجريان الماء فهو ما حواه طرف الأبهام الى طرف السبابة والوسطى. ويفهم منه وجوب إمرار اليد على الوجه، قال السيد المرتضى: انة مذهب مالك والزيدية. (المختلف: ج ١ ص ٢٨٧). مسألة ٦: قال ابن الجنيد: إذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده، وإذا كان أقطع من كفه غسل مرفقه وذراعيه (الى أن قال):