فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٦٩
مسألة ٥: قال الشيخ في النهاية: إذا وكل الرجل غيره بأن يطلق عنه لم يقع طلاقه إذا كان حاضرا في البلد، فان كان غائبا جاز توكيله في الطلاق، وتبعه ابن حمزة وابن البراج، وااطلق ابن الجنيد، فقال: ولا بأس بتوكيل الرجل غيره في طلاق زوجته ومخالعتها وإذا أوقع الوكيل ذلك على ما رسمه له الزوج من السنة (لمشية (خ ل) وقع... الى آخره. (المختلف: ص ٥٨٦). مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى لم يكن دخل بالمرأة وطلقها وقع الطلاق وإن كانت حائضا، وكذلك إن كان غائبا عنها شهرا فصاعدا وقع طلاقه إذا طلقها وإن كانت حائضا (الى أن قال): وقال ابن الجنيد - ونعم ما قال -: والغائب لا يطلق حتى يعلم أن المرأة برية من الحمل أو هي حامل، فإذا علم ذلك فأوقع الطلاق على شرائطه وقع، ثم قال: وينتظر الغائب بزوجته من آخر جماع أوقعه ثلاثة أشهر إذا كانت ممن تحمل، وإن كان آيسة أو لم تبلغ الى حال الحمل طلقها إذا شاء... الى آخره. (المختلف: ص ٥٨٧). مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا أراد أن يطلق امرأته وهي حبلى مستبين حملها فيطلقها أي وقت شاء، فإذا طلقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: والحبلى إذا طلقها زوجها وقع الطلاق، وله أن يرتجعها فان أراد طلاقها تركها شهرا من حال جماعها في الرجعة ثم طلقها، فان ارتجعها الثانية وأراد طلاقها طلقها كذلك، فإذا ارتجعها ثم طلقها كذلك لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره... الى آخره. (المختلف: ص ٥٨٨). مسألة: قال الشيخ في النهاية: الغلام إذا طلق وكان ممن يحسن الطلاق وقد أتى عليه عشر سنين فصاعدا جاز طلاقه، وكذلك عتقه وصدقته (الى أن قال): والبحث هنا في مقامين (الأول) طلاق الصبي المميز وهو الذي بلغ عشر سنين فصاعدا جوزه [١] الشيخ هنا وتبعه ابن البراج وابن حمزة (الى أن قال): وسوغ ابن الجنيد أيضا طلاق الصبي إذا كان يعقل الطلاق ويضع الامور في
[١] يجوزه (خ ل).