فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٦١
الفصل السادس في نكاح الأماء والمماليك مسألة ١: قال الشيخ في النهاية: يجوز للرجل الحر أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا ويكره له العقد عليها مع وجود الطول (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا يحل عقد المسلم، التزويج على إماء أهل الكتاب، ولا تزويج الحر بالأمة المسلمة إلا إذا اضطر وخشي العنت ولا يجد الطول لنكاح حرة مهيرة مسلمه... الى آخره. (المختلف: ص ٥٦٥). مسألة ٢: قال الشيخ في النهاية: فان أعتقها مولاها كانت مخيرة بين الرضا بالعقد وبين فسخه، سواء كان زوجها حرا أو عبدا، وتبعه ابن البراج، وهو أيضا قول المفيد رحمه الله، وقول ابن الجنيد أيضا وقول ابن ادريس... الى آخره. (المختلف: ص ٥٦٥). مسألة ٣: المشهور أن الأمة إذا تزوجت بالحر بإذن سيدها فان الأولاد أحرار ما لم يشترط مولاها رقية الأولاد، وكذا العبد لو تزوج بحرة بإذن مولاه، وقال ابن الجنيد: إذا تزوج الأمة سيدها ومولاتها فولدت فهو بمنزلتها رق إلا أن يشترط الزوج عتقهم ولو تزوجت بعده فولدت كان المولى بالخيار في الولد، إن شاء أعتق، وإن شاء أرق ما لم يشترط الثاني كما اشترط الأول. (المختلف: ص ٥٦٨). تذنيب حكم ابن الجنيد بأن العبد إذا تزوج بحرة كان ولده أحرارا كقولنا أيضا. (المختلف: ص ٥٦٨). مسألة ٤: قال ابن الجنيد: ولو فقد المالك فبيع إماؤه وزوج (تزوج، خ ل) أمهات أولاده ثم قدم السيد كن مردودات عليه وما ولدن إلا أن يشاء أن يأخذ رضا من أثمانهن وأثمان أولادهن... الى آخره. (المختلف: ص ٥٦٨). مسألة ٥: قال ابن الجنيد: لو كان السيد علم بعقد الأب والأمة على نفسه فلم ينكر ذلك ولا فرق بينهما، جرى ذلك مجرى الرضاء به، والامضاء له، فان قال