فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٥٩
وإلا ثبت لها الخيار، ذهب إليه الشيخان، والصدوق والسيد المرتضى. وقال ابن الجنيد: العنن بالرجل قبل الدخول يوجب الفسخ ان اختارت المرأة، فان ادعى حدوث ذلك به بعد العقد أجل سنة من يوم ترافعهما، فان صح وطؤه وإلا كانت مخيرة في الاقامة معه، وإلا تفسخ النكاح بغير طلاق (الى أن قال): واحتج ابن الجنيد بما رواه غياث الضبي، عن الصادق عليه السلام في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة (دفعة، خ ل) واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب [١]. وعن أبي الصباح الكناني، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أيفارقه؟ قال: نعم إن شاءت (٣)... الى آخره. (المختلف: ص ٥٥٥). مسألة ٨: المشهور أن العنين يجب عليه نصف المهر مع فسخ المرأة النكاح (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا اختارت الفرقة بعد تمكينها إياه من نفسها وجب لها المهر وإن لم يولج... الى آخره. (المختلف: ص ٥٥٥). مسألة ٩: قال الشيخ في النهاية: وإذا انتمى الرجل الى قبيلة وتزوج فوجد على خلاف ذلك أبطل التزويج، واختاره ابن الجنيد وابن حمزة، وجعله ابن البراج في كتابيه معا رواية... الى آخره. (المختلف: ص ٥٥٥). مسألة ١٠: قال ابن الجنيد: ولو انتسب أحد الزوجين الى نسب أو صناعة ولم يكن كذلك كان النكاح منفسخا إن لم يرضه الاخر بعد علمه به، فان تأول تأويلا يكون صادقا لم يبطل النكاح وقد روى: ان رجلا تزوج على أنه يبيع الدواب فوجد بايعا للسنانير لم يفسخ أمير المؤمنين عليه السلام نكاحه وقال السنانير دواب (٣). والبحث هنا يقع في مقامين (الأول) هل حكم الصنعة حكم القبيلة؟ نص ابن (١) الوسائل: ج ١٤ ص ٦١٠ باب ١٤ من أبواب العيوب والتدليس حديث. ٢ (١) الوسائل: ج ١٤ ص ٦١١ باب ١٤ من أبواب العيوب والتدليس حديث. ٦
[١] الوسائل: ج ١٤ ص ٦١٥ باب ١٤ من أبواب العيوب والتدليس حديث. ٢