فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٥٨
آخره. (المختلف: ص ٥٥٢). مسألة ٢: المشهور أن العمى عيب يختص بالنساء فلا يرد الرجل به عند أكثر علمائنا ثم نقل عن المهذب أن العمى عيب ثم قال: وكلام ابن الجنيد يشعر بمثل ذلك أيضا. (المختلف: ص ٥٥٢). مسألة ٣: المشهور اختصاص البرص والجذام بالمرأة فلا يرد الزوج بهما وبه قال ابن البراج في الكامل (الى أن قال): وابن الجنيد يوهم كلامه ذلك فانه قال: الذي يرد به النكاح من العيوب، الجنون، والبرص، والجذام، والداء يمنع من الوطء، وسواء كان ذلك بالرجل أو المرأة ما لم يعلم البرء منهما فيمسك عن المطالبة... الى آخره. (المختلف: ص ٥٥٢ - ٥٥٣). مسألة ٤: اختلف الشيخان، فقال المفيد: ترد المحدودة في الفجور، وبه قال سلار، وابن البراج، واختاره ابن الجنيد وأبو الصلاح أيضا وقطب الدين الكيدري... الى آخره (المختلف: ص ٥٥٣). مسألة ٥: قال المفيد والشيخ في النهاية: ترد العرجاء، وبه قال ابن الجنيد، وسلار، وأبو الصلاح وابن البراج في الكامل وابن حمزة... الى آخره. (المختلف: ص ٥٥٣). مسألة ٦: قال الشيخ في النهاية: فان حدثت بالرجل جنة يعقل معها أوقات الصلوات لم يكن لها اختيار، وإن لم يعقل أوقات الصلوات كان لها الخيار (الى أن قال): والكلام في هذه المسألة يقع في مواضع خمسة (الى أن قال): الرابع لو تجدد بعد الدخول فالأقرب أن لها التسلط أيضا لما مر وكلام الشيخ في النهاية، نعم لها ذلك أيضا، وهو الأقوى وبه قال ابن الجنيد. فانه قال: لو حدث ما يوجب الرد قبل العقد بعد الدخول لم يفرق بينهما إلا الجنون فقط، وهو اختيار ابن زهرة أيضا... الى آخره. (المختلف: ص ٥٥٣ - ٥٥٤). مسألة ٧: المشهور أن العنين يؤجل سنة، فان وصل [١] إليها فيها فلا خيار لها
[١] دخل (خ ل).