فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٥١
ذلك ضرورة في دار الاسلام أن يكون بالابكار منهن وأن يمنعن من أكل وشرب ما هو محرم في الاسلام. ولا يحل نكاح من كان من نصارى بني تغلب وذمة العرب ومشركيهم ومن لم يصح لهم كتاب من الصابئين وغيرهم واجتناب مناكحتهن أحب الي، والسامرة يجرون مجرى اليهود إن كانوا من بني اسرائيل، ولا بأس بوطء من ملك هذه الاصناف كلها بملك اليمين، ولكن لا يطلب الولد من غير الكتابية. وقال - يعني ابن الجنيد - في نكاح الحر للاماء: لا يحل عقد المسلم التزويج على اماء أهل الكتاب... الى آخره. (المختلف: ص ٥٣٠). (الى أن قال): الفصل الثاني في العقد وأوليائه وفيه مطالب: الأول: في العقد وصيغته مسألة ١: قال الشيخ في المبسوط: ولا ينعقد عقد الدوام إلا بلفظين: زوجتك وانكحتك، وقال ابن الجنيد: والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن حمزة وابن ادريس ونقل عن علمائنا انعقاده بلفظ المتعة أيضا... الى آخره. (المختلف: ص ٥٣٣). (الى أن قال): المطلب الثالث: في الأولياء مسألة ١: الجد للأب كالأب في ولاية النكاح، سواء كان الأب حيا أو ميتا، وسواء كانت البكر بالغة رشيدة أو لا، وأثبتنا ولاية الأب عليها إن كانت صغيرة وهو الظاهر من كلام المفيد والسيد المرتضى وسلار (الى أن قال):