فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٤
الله عليه السلام قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء [١] وما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوؤه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ وأعاد (يعيد، خ ل) الصلاة وان فتح احليله أعاد الوضوء والصلاة [٢]... الى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٢٥٧ - ٢٥٩). مسألة ٣: القبلة لا تنقض الوضوء، ذهب إليه أكثر علمائنا. وقال ابن الجنيد: من قبل بشهوة للجماع ولذة في المحرم نقض الطهارة، والاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء، (إلى أن قال): احتج ابن الجنيد بما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء (١)... الى آخره. (المختلف: ص ٢٥٩ - ٢٦٠. مسألة ٤: أجمع (اتفق، خ ل) أكثر علمائنا على أن القهقهة لا تنقض الوضوء. وقال ابن الجنيد: من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته وأعاد وضوءه (الى أن قال): احتج ابن الجنيد بما رواه سماعة، قال: سألته عما ينقض الوضوء؟ قال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلا شئ لا تصبر عليه، والضحك في الصلاة والقي (٢) (المختلف: ج ١ ص ٢٦٠). مسألة ٥: اتفق أكثر علمائنا على أن المذي لا ينقض الوضوء ولا اعلم فيه مخالفا منا إلا ابن الجنيد فانه قال: ان خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء (الى أن قال): احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن اسماعيل - في الصحيح - قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة اخرى (١)
[١] الوسائل: ج ١ ص ١٩٣ باب ٩ من ابواب نواقض الوضوء حديث ٩.
[٢] الوسائل: ج ١ ص ١٩٣ باب ٩ من ابواب نواقض الوضوء حديث ١٠.
[٣] الوسائل: ج ١ ص ١٩٣ باب ٩ من ابواب نواقض الوضوء حديث ٩.
[٤] الوسائل: ج ١ ص ١٨٦ باب ٦ من ابواب نواقض الوضوء حديث ١١.