فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٣٩
كان لهم الرجوع عن الاجازة بعد وفاته. وقال الشيخ رحمه الله: لا يشترط، وليس لهم الرجوع بعد موت الموصي، عما أجازوه حال حياته، وبه قال ابن حمزة ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح، وأفتى به أبو علي بن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٣٤١ - ٣٤٢). مسألة ٣: لو أوصى بجزء من ماله، للشيخ قولان، قال في النهاية والخلاف يكون وصية بالسبع، وروي العشر [١]، وفي المبسوط: أصحابنا قالوا في الجزء أنه سهم من سبعة، وقالوا أيضا: سهم من عشرة، وقال المفيد: السبع، وكذا قال ابن الجنيد رحمه الله وسلار وابن البراج وابن حمزة... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٤٣٨). مسألة ٤: إذا أوصى بسهم من ماله، للشيخ قولان، أحدهما في النهاية: انه الثمن (الى أن قال): وقال المفيد رحمه الله: انه الثمن وهو قول ابن الجنيد، والصدوق وابن البراج وسلار وابن ادريس، وهو المعتمد... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٣٥٠ - ٣٥١). مسألة ٥: إذا اوصى لقرابته، قال الشيخ في النهاية: كان ذلك في جميع ذوي نسبة الراجعين الى آخر أب له وام في الاسلام بالسوية (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ومن جعل وصيته لقرابته وذوي رحمه غير مسمين كانت لمن تقرب إليه من جهة ولده أو والديه ولا أختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القرابة من الخمس... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٣٥٨ - ٣٥٩). مسألة ٦: قال الشيخ في النهاية: إذا جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم وصى كانت وصيته مردودة ولا يجوز العمل عليها وقال المفيد رحمه الله ومن أحدث في نفسه حدث القتل من جراح أو شرب سم ونحو ذلك ثم وصى كانت وصيته مردودة، واختاره أبو الصلاح أيضا، وابن البراج، ونقله ابن الجنيد، رواية عن الصادق عليه السلام [٢]. (المختلف: ج ٦ ص ٣٦٧ - ٣٦٨).
[١] راجع الوسائل: ج ١٣ ص ٤٤٢ باب ٥٤ من أبواب الوصية.
[٢] راجع الوسائل: ج ١٣ ص ٤٤١ باب ٥٢ من أبواب الوصايا.