فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٢٨
وقال السيد المرتضى: يصح الشركة ويلزم الشرط، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٢٣٠ - ٢٣١). مسألة ٣: قال ابن الجنيد: لو اشترى أحد الشريكين من ينعتق عليه من نصيبه وضمن نصيب شريكه إذا لم يرض بسعاية المشتري في نصيبه، فان لم يكن المشتري عالما كان له نصيب شريكه في سعاية المشتري الذي عتق، وهذا يشعر بأن من ملك شقصا من أقاربه لم يقوم عليه... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٢٣٦). مسألة ٤: قال ابن الجنيد: لو كان أحد الشركين عبدا كانت في حصته ماضيه دون حصة شريكه... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٢٣٦). مسألة ٥: قال ابن الجنيد: لو تلف مال أحد الشركاء قبل انعقاد الشركة باختلاط المالين أو بالأفتراق كان ما يتلف من مال صاحبه وإن كان التلف بعد العقد والافتراق كان من مالهما جميعا... الى آخره. (المختلف: ج ص ٢٣٦). مسألة ٦: قال ابن الجنيد: إذا وقف أحد الشريكين على أن شريكه قد خانه لم يجز له أن يخونه... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٢٣٧). مسألة ٧: منع الشيخ في المبسوط من الشركة في العروض إلا في المكيل والموزون. وقال ابن الجنيد: لا يصح الشركة إذا كان لكل واحد منهما متاع إلا أن يتقارضا بمتاعيهما فليبع هذا نصف متاعه بنصف متاع هذا واطلق... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٢٣٨). الفصل السابع في القراض مسألة ١: المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك اختار اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط والاستبصار وقال في النهاية: له اجرة المثل (الى أن قال): والأول اختيار ابن الجنيد وابن حمزة وابن ادريس... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٢٤٠).