فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢١٣
تذنيب قال ابن الجنيد: وما لا مقدار لقيمته كالوتد والعقال والشظاظ فلا بأس لذي الحاجة إليه يأخذه وغرمه إذا تلف على صاحبه، ولم يذكر ذلك غيره من علمائنا... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٩١). مسألة ٤: قال الشيخ في الخلاف: يكره للفاسق أخذ اللقطة، فإن أخذها فعل ما يفعله الأمين [١]. وفي المبسوط: يكره للفاسق أن يأخذ اللقطة (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو وقف والي المسلمين على لقطة في يد غير موضع لها كان له إخراجها من يده الى من يثق به عليها... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ١٠٣). مسألة ٥: المشهور جواز لقطة العبد، وقال ابن الجنيد: لا يجوز للعبد أن يلتقط لقطة فان أخذها وعلم سيده بها فأقرها ثم أتلفها كانت في رقبته ومال سيده فان لم يعلم سيده كانت في رقبته فقط (لنا) الأصل الجواز. احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه أبو خديجة، عن الصادق عليه السلام قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال: وما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك [٢]... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ١٠٣ - ٤. تذنيب قال ابن الجنيد: المكاتب والذي يسعى في فكاك ما بقي منه في الرق فأرى أن يمنعا من كونها في أيديهما حتى تمضي السنة، فإذا مضت سنة وقد عرفت ولم يجئ طالب لهما ان يفكا بها رقبتهما وتكون في ذمتهما، وهو بناء على قاعدته من منع العبد من حفظها. (المختلف: ج ٦ ص ١٠٤).
[١] هكذا في النسخة المطبوعة، أما في النسخة الحجرية ففيها: (قال الشيخ في الخلاف:... اللقطة لأنها أمانة محضة وليس هو محلا لها، وأما لقطة غيره فإنها تقر في يده). وما أثبتناه موافق لما في الخلاف: ج ٣ ص ٥٨٥ مسألة ١١.
[٢] الوسائل: ج ١٧ ص ٣٧٠ باب ٢٠ من كتاب اللقطة حديث ١.