فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٩٨
ووجد أحد الغلامين وقيمته يوم التفليس كقيمته يوم البيع عشرة كان مخيرا في أخذ العبد بما بقي له، أو أن يدعه ويكون اسوة للغرماء (الى أن قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بانه قد وجد عين ماله فكان أحق بها... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٤٤٨). مسألة ٥: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع مكيالا من زيت أو شيرج ثم خلطه المشتري فأفلس فان خلطه بالمساوي لم يسقط حق البائع من العين وكان له المقاسمة (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لو كان المبيع مما يكال أو يوزن فخلط بما لا يتميز عنه بمحضر من شهود ثم أفلس المشتري كان للبائع ثمن متاعه مبتدءا به على الغرماء... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٤٤٩). مسألة ٦: قال ابن الجنيد: لو كان للمفلس سلعة عند صانع قد استحق عليه اجرة صنعته فيها كان اجرته كسائر الغرماء... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٤٥٠). مسألة ٧: المشهور انه لا يجوز بيع دار المفلس التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه ولا ثوب تجمله، وقال ابن الجنيد: ويستحب للغريم إذا علم عسر من عليه الدين أن لا يحوجه (يحرجه، خ ل) الى بيع مسكنه وخادمه الذي لا يجد غنى عنهما ولا ثوبه الذي يتجمل به، وأن ينظره الى أن ينهي خبره الى من في يده الصدقات إن كان من أهلها أو الخمس إن كان من أهله، فأن لم يفعل ويثبت دينه عند الحاكم وطالب الحاكم بيع ذلك، فلا بأس أن يجعل ذلك الملك رهنا في يد غريمه، فان أبى إلا استيفاء حقه أمره الحاكم بالبيع وتوفية أهل الدين حقوقهم فان امتنع حبسه الى أن يقبل ذلك، فان دافع باع عليه الحاكم... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٤٥١ - ٤٥٢). مسألة ٨: إذا شهد للمفلس شاهد واحد بمال ولم يحلف معه لم يكن للغرماء أن يحلفوا، قاله الشيخ. وقال ابن الجنيد: إذا امتنع المفلس حلف غرماؤه إن كان دون قدر ديونهم أو مثلها ولا مال له غير الدين (الى ان قال):